إلغاء ترخيص مدرسة خاصة لتعدد مخالفاتها بأبوظبي
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإغلاق مدرسة خاصة في أبوظبي لكثرة مخالفاتها وتعين مديرة دون موافقة وزارة التربية والتعليم وعدم الالتزام بشروط الترخيص والانتقال إلى مبنى مدرسي مناسب وألزمت مالكها بدفع غرامة قدرها « 2024 درهم » مقابل أتعاب محاماة لصالح الوزارة وأمرت بمصادرة تأمين القضية .
وتشير الوقائع إلى تقدم مالك المدرسة بدعوى يطلب فيها إلغاء قرار وزاري لسنة 2024 بإغلاق مدرسة تعود ملكيتها له وإلزام وزارة التربية والتعليم بدفع كافة المصروفات والأتعاب. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار الوزارة والسماح للمدرسة بمعاودة نشاطها المدرسي فاستأنفت الوزارة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة فتم الطعن بالنقض .
وعزت محكمة النقض أسباب تأييد الحكم المستأنف الذي يقضي بإغلاق المدرسة الى أن وزارة التربية والتعليم تدرجت في الإجراءات التي اتخذتها ضد صاحب الترخيص والمدرسة منذ العام 1998 بمقتضى كتاب وكيل الوزارة والذي يقضي بمنح المدرسة مهلة للانتقال إلى مبنى مناسب والصادر في ظل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1972 بالإضافة الى التنبيهات والإنذارات المتكررة ضد المدرسة ووضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم .
وأضافت محكمة النقض أن عقد استثمار المدرسة المبرم بين المالك وآخر لم يتم بموافقة وزارة التربية والتعليم لإدارة المدرسة ورفضت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إثارة هذا الموضوع وبناء عليه رفضت الطعن المقدم لها.
أبوظبي – إبراهيم السطري